السيد الخوانساري

14

جامع المدارك

فقال : وكل ذلك نقول : سبع دلاء ، قال : حتى بلغت الحمار والجمل ؟ فقال : كر من ماء - الخ - ) ( 1 ) وعن موضع من التهذيب ( 2 ) : ( حتى بلغت الحمار والجمل والبغل ؟ فقال : كر ) وضعف السند والاشتمال على ما لا يقول به أحد لا يقدح في التمسك بعد عمل الأصحاب بمضمونه . ( وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقر ) واشتهر هذا القول وادعى عليه الاجماع والمستند غير واضح وادعى دلالة الخبر المتقدم ، وفيه إشكال لأنه مبني على استفادة أصل كلي وهو تعين الكر في مثل ما ذكر ولا يلتزمون به ، فلا بد من إلحاقهما بما لا نص فيه . ( ولموت الانسان سبعون دلوا ) ادعى عليه الاجماع ومستنده رواية عمار الساباطي وفيها : ( ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا - الخ - ) ( 3 ) ( وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون ) والمستند رواية أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ؟ فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ) ( 4 ) وربما يقال بتعين الأخير - أعني الخمسين - لاحتمال كون الترديد من الراوي ، فعلى القول بالنجاسة تستصحب ، وفيه نظر لأنه إن كان الترديد من الراوي فلا يعبر بهذا النحو بل يقال : ( أو قال : خمسون ) . ( وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ) والمروي صحيحا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال : ( ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا - الحديث - ) ( 5 ) ( وفي القليل دلاء

--> ( 1 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 15 ح 4 . ( 2 ) ما عثرت عليه في التهذيب لكنه في الجواهر ج 1 ص 220 الطبعة الحروفية الحديثة هكذا : وفي المعتبر وموضع من التهذيب زيادة البغل . ( 3 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 21 ح 3 . ( 4 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 20 و 21 ح 1 . ( 5 ) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 20 و 21 ح 1 .